الشيخ الجواهري

64

جواهر الكلام

أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سئل المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة ؟ فقال إن كان قتله لايمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو سبب من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمه وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا " ( وألحق بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية ( 1 ) قد تقدم الكلام فيها مفصلا . ( الثاني ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره ، وهو ستة ) أحدها ( صوم كفارة قتل الخطأ ) بلا خلاف معتد به للآية ( 2 ) التي في معناها أخبار كثيرة ( 3 ) قد عمل بها الأصحاب إلا من شذ ممن هو محجوج بذلك كالمحكي عن ظاهر المفيد وسلار من أنها مخيرة ( و ) ثانيها كفارة ( الظهار ) التي نص على ترتيبها الكتاب العزيز ، قال الله عز وجل ( 4 ) : " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة - إلى أن قال - فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل إن يتماسا ، فمن لم يستطيع فاطعام ستين مسكينا " ( و ) ثالثها كفارة ( الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ) الذي قد عرفت البحث فيها آنفا ( و ) رابعها صوم ال‍ ( كفارة ) في ( اليمين ) المعلقة في الكتاب العزيز ( 5 ) فضلا

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 1 ( 2 ) سورة النساء - الآية - 94 ( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب بقية الصوم الواجب - الحديث 1 والباب - 10 - من أبواب الكفارات - الحديث 1 من كتاب الايلاء والكفارات والباب - 10 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 3 ( 4 ) سورة المجادلة - الآية - 4 ( 5 ) سورة المائدة - الآية 91